تأثير الشرط في الجزاء وهذا التأثير ذاتى للشرط لا يقبل التغيير حتى يخيّر بين هذا التأثير وبين غيره ولا يخفى ان ادوات الشرط متعددة لكن الشرطية والتأثير واحد اى هذا التأثير موجود دائما ولم يكن قابلا للتعدد حتى يمكن التعيين والتخيير فلا يثبت بهذا الاطلاق العدلي كون الشرط علة منحصرة وان صحّ قولكم فى الوجب التعيينى لان الواجب على قسمين اى التعيينى والتخييرى وأما مدلول الشرط لم يكن على قسمين بل مدلوله التأثير في الجزاء ولم يكن الفرق في هذا التأثير في صورة تعدد الشرط وعدمه فلا يصح التمسك بالاطلاق لاثبات كون الشرط علة منحصرة لان التمسك بالاطلاق يصح اذا كان في مرحلة الثبوت شيئان كالواجب التعيينى والتخييرى قد علم ان التأثير في الجزاء شيء واحد لم يكن موردا للتمسك بالاطلاق واما اذا كان المتكلم في مقام بيان تعدد الشرط صحّ التمسك بالاطلاق لكن هذا خارج عن محل النزاع لان محل النزاع التأثير والشرطية لا تعدد الشرط.
قوله : ثم انه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه احدها ما عزى الى السيد الخ.
قد ذكر الى هنا استدلال القائلين بالمفهوم الان يذكر استدلال المنكرين للمفهوم قد استدلوا على وجوه الوجه الاول ما عزى الى السيد رحمة الله اى احتج بان الشرط هو تعليق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منا به شرط آخر ويجرى مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا فلا يصح قولكم ان انتفا الشرط دال على انتفاء الجزاء لان الشرط موجود بما ينوب منا به الا ترى ان قوله تعالى