الوصف أو اللقب بل كان انتفاء ما ذكر من غير مورد المتعلق عقليا ولو قيل بعدم المفهوم.
قوله : اشكال ودفع لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم الخ.
والمراد من الاشكال ان المقصود من الجملة الشرطية هو شخص الحكم دائما لانها وضعت لانشاء حكم الخاص فينتفى هذا الحكم بانتفاء الشرط وتدل الجملة على الانتفاء عند الانتفاء.
والجواب والدفع عن هذا الاشكال ان المعلق على الشرط هو نوع الحكم بعبارة اخرى ان بحثنا في الحكم الكلى وهو صالح للبقاء والانتفاء بعد انتفاء الشرط واما انتفاء الحكم الشخصى فهو من البديهيات الاولية لان هذا الحكم عرض للموضوع الخاص ولا شك فى انتفاء العرض عند انتفاء موضوعه توضيح دفع ان الوجوب الذى علق على الشرط تارة كان كليا نحو ان جائك زيد فاكرامه واجب اى كان الوجوب من المعانى الاسمية والظاهر ان المعنى الاسمى كلى ويثبت في هذه الصورة ان المراد سنخ الحكم. وتارة يستفاد الوجوب من الهيئة نحو ان جائك زيد فاكرمه اى الوجوب يستفاد من هيئة صيغة افعل ولا يخفى ان محل النزاع هذه الصورة وقال بعض انه ما يستفاد من الهيئة معنى حرفي وجزئي فثبت ان الحكم الجزئي ينتفى بانتفاء شرطه.
وقال بعض آخر سلمنا كون معنى الهيئة حرفيا ولكن لا فرق بين معنى الاسم والحرف اى ان الموضوع له في الحرف هو بعينه الموضوع له في الاسم فيظهر من هذا القول كون المعنى الحرفى كليا كالمعنى الاسمى قد ذكر في المجلد الاول ان الوضع على اربعة اقسام عند