سنخ الحكم بعبارة اخرى ان الشرط علة منحصرة للحكم الكلى لا للحكم الشخصى قال صاحب الكفاية ان جوابكم ايها الشيخ يرجع الى ما ذكرنا حاصل جواب الشيخ بعبارة اخرى ان حاصل ايراده يجعل الجزاء تارة المعنى الاسمى نحو ان جائك زيد فاكرامه واجب فلا كلام هنا في كلية الجزاء ويجعل تارة معنى الهيئة فهو شخصى والظاهر ان انتفاء الحكم الكلى انما هو بانتفاء العلة المنحصرة واما اذا كان الجزاء حكما شخصيا فلا يحتاج انتفائه الى انتفاء العلة المنحصرة قال صاحب الكفاية هذا يرجع الى ما ذكرنا أى يرجع هذا الى ما ذكرناه في جواب الاشكال من ان المعلق على الشرط انما هو الحكم الكلى لا الحكم الشخصى لانه ينتفى بانتفاء موضوعه.
قوله وذلك لما عرفت من ان الخصوصيات في الانشاءات الخ.
هذا اشارة الى فساد جواب الشيخ عن الاشكال لانه جعل معنى الحرف جزئيا وكذا معنى الانشاء قال صاحب الكفاية لا فرق بين المعنى الاسمى والحرفى أى الموضوع له كلى في كليهما وان الخصوصيات فى الانشاءات والاخبارات انما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت بين المعنى الحرفى والاسمى فصح الجواب ودفع الاشكال حاصله ان المعلق على الشرط انما هو سنخ الحكم سواء كان الجزاء خبرا أو انشاء واما شخص الحكم فلم يعلق على الشرط.
قوله الامر الثانى انه اذا تعدد الشرط مثلا اذا خفى الاذان فقصر واذا خفى الجدران فقصر الخ.
يجىء بعد هذا الامر ، الامر الثالث الفرق بينهما انه يبحث في الامر الثالث من تداخل الشرطين وعدمه اما في الامر الثانى يبحث