للشرط وهو عبارة من بعد المعين.
والدليل على عدم توجه العلتين الى معلول واحد هو ارتباط الخاص بين العلة والمعلول ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان فلا يمكن فيما نحن فيه ارتباط جزاء واحد بالشرطين وأيضا لا يصدر الواحد الا من واحد أى المعلول الواحد لا يصدر الا من علة واحدة فلا بد في المقام من المصير الى ان الشرط في الحقيقة واحد وهو القدر المشترك كما ذكر.
قال شيخنا الاستاد انه لا بد من السنخية بين العلة والمعلول والا لاثر كل شيء في شيء اذا تعدد العلة فلا بد من جامع لان الواحد بما هو واحد لا يمكن ارتباطه بالاثنين لكن هذا خارج عن محل بحثنا لان بحثنا في تعدد الشرط أى اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء لزم صدور الواحد من كثير هذا يصح كما ذكر في محله اما البحث عن السنخية وارتباط الخاص بين العلة والمعلول فمورده محل آخر.
قد ذكر شيخنا الاستاد هنا من باب المناسبة قال الشيخ الاعظم لا يمكن توجه العلتين الى معلول واحد وقال في العروة الوثقى يجوز توجه العلتين الى معلول واحد مثلا الصلاة والتبريد علتان للوضوء وقال بعد ذلك ان كان كل منهما علة مستقله للوضوء فلا يصح الوضوء واما ان كان الوضوء لامتثال الامر والتبريد مقصودا بالتبع فيصح الوضوء.
قوله الامر الثالث اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا آشكال