قوله : انه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشرط بحسب الاجناس الخ.
قد فصل بعض كابن ادريس (قدسسره) بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه اى ان كان شرطان جنسين كالنوم والبول فالاختيار هنا عدم التداخل واما اذا كان شرطان جنسا واحدا فالاختيار هنا التداخل وينزل سببان بمنزلة سبب واحد قال صاحب الكفاية لا وجه لهذا التفصيل الا لتوهم اى توهم المفصل عدم صحة التعليق بعموم اللفظ في الصورة الثانية وهى وحدة جنس الشرط وان كان افراده متعددا الحاصل انه مع وحدة الجنس لم يوجد الا سبب واحد.
قوله : وهو فاسد الخ.
وجه الفساد ان تعدد الشرط يقتضى تعدد الجزاء وان كان الشرط جنسا وحدا الحاصل انه اذا قلنا بالتداخل في صورة كون الجزاء جنسا واحدا فلا بد القول بالتداخل في صورة تعدد الجنس أيضا اى ان كانت الجملة الشرطية ظاهرة في مجرد الثبوت عند الثبوت الشرط فلا بد في شروط المختلفة جنسا من الالتزام بالتداخل ايضا الظاهر ان وحدة جنس الشروط لم تكن مانعة عن ظهور اطلاق الشرط في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط.
قد ذكر ان بحث التداخل وعدمه انما يجرى فيما اذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا لتعدد واما اذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد كقتل الشخص للقصاص والارتداد فهو خارج عن محل النزاع قد ذكر هنا نتيجة البحث تبعا لشيخنا الاستاد اى كان البحث في التداخل