الاخص مطلقا فيصح تصور المفهوم فيه لان الموصوف باق بعد انتفاء الوصف واما اذا كان الصفة اعم مطلق والموصوف اخص مطلق فلم يتصور هنا المفهوم لان الاخص لا يبقى بعد انتفاء الاعم وكذا الحكم في مورد الاعم والاخص من وجه أى ان كانت الصفة اعم من وجه والموصوف اخص من وجه فلا يصح المفهوم لان الموصوف منتف بانتفاء الوصف أى الاخص منتف بانتفاء الاعم واما اذا كان الصفة اخص من وجه والموصوف اعم من وجه صح تصور المفهوم بعبارة اخرى اذا كان مادة الافتراق من جانب الموصوف صح تصور المفهوم لان الموصوف باق بعد انتفاء الوصف. واما اذا كان مادة الافتراق من جانب الوصف فلم يصح المفهوم مثلا في الغنم السائمة زكوة فلا يصح المفهوم في صورة الافتراق من جانب والوصف وان كان يظهر ثبوت المفهوم في هذه الصورة عن بعض الشافعية أى قال يدل هذا على عدم الزكوة في معلوفة الابل فيظهر جريان نزاع مفهوم الوصف في هذا القسم عن بعض الشافعية.
قال صاحب الكفاية ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه الخ.
اى لعل ان يكون وجه جريان النزاع في مفهوم الوصف في مورد الافتراق عن جانب الوصف هو استفادة علة المنحصرة من الوصف كالسوم في المثال المذكور فينتفى وجوب الزكوة عن معلوفة الابل وغيرها من لا انعام التي ليست بسائمه اذا المفروض كون السوم علة منحصرة لسنخ الوجوب.