ولا يخفى انه اذا قلنا بالمفهوم في صورة كون الوصف علة منحصرة للموصوف ثبت المفهوم في جميع الصور حتى يكون الصفة والموصوف متساويين كالانسان الضاحك أو يكون الوصف الاعم مطلقا كالانسان الماشى لان استفادة العلية المنحصرة في الوصف لا تناط بعدم تساويه أو عدم اعميته فمع كون الوصف علة منحصرة من دون لحاظ قيامها بموضوع يدور الحكم مدار الوصف وجودا وعدما في جميع الموارد. واذا كان الامر كذلك فلا وجه للتفصيل بين كون الوصف الاخص مطلقا أو الاعم مطلقا وبين ما اذ كان الوصف اخص من وجه فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف قد فصل انه اذا كان الوصف مساويا للموصوف أو اعم منه مطلقا أو اعم من وجه منه فلم يصح المفهوم للوصف بعبارة اخرى لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع مثل اكرم الانسان الضاحك أو الماشى فينتفى الانسان بانتفاء الضاحك والماشى الحاصل انه اذا كان الوصف علة منحصرة ثبت المفهوم في جميع ما ذكر حتى المورد الذى ينتفى الصفة والموصوف.
الكلام في مفهوم الغاية
قوله فصل هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية الخ.
قد استعملت الغاية على معان وهى انتهاء الشيء ونهايته والغاية العلة التي يقع لاجلها الشيء وقد يعبر عنها بالعلة الغائية أيضا وقد تطلق الغاية على المسافة والظاهر ان المراد بالمسافة