حتى متعلق بالحلال يصح المفهوم هنا اعنى يدل التعليق على الغاية على انتفاء الحكم عن الغاية وما بعدها لان الحلالية لا يتصور بعد معرفة حرام واما اذا كان متعلق اداة موضوعا ومتعلق الحكم فلم يكن هنا المفهوم لتعليق الحكم بالغاية.
وبعبارة اخرى اذا لم يكن متعلق الاداة حكما فلم يدل تعليق بالغاية على انتفاء الحكم عن للغاية وما بعدها مثلا سرت من البصرة الى الكوفة يتصور على قسمين احدهما ما كان متعلق الاداة فيه الحكم أى وجوب السير فيصح المفهوم فيه واما اذا كانت الغاية قيدا للموضوع والمتعلق فلم يدل تعليق بالغاية على المفهوم بعبارة اخرى اذا كانت اداة الغاية متعلقا بالمادة كالسير فى المثال المذكور فلم يكن المفهوم للتعليق بالغاية اى كانت الغاية في هذه الصورة كالوصف في عدم الدلالة على المفهوم واعلم انه اذا كان متعلق اداة غاية الحكم فهذا متصور على وجهين تارة يجد الحكم بالمعنى الاسمى مثلا السير واجب الى الكوفة فيصح تعلق اداة الغاية به ويصحّ المفهوم واما اذا كان الحكم بلفظ الهيئة كان هذا معنى حرفيا فلم يصح تعلقها بالحكم لان المعنى الحرفى جزئى فلا يصح تعلق الاداة فيه ولا بد من تعلق الاداة في هذه الصورة بالمادة وكان تعليق بالغاية في هذه الصورة كالوصف في عدم الدلالة بالمفهوم فظهر في هذه الصورة عدم جواز تعلق الاداة بالهيئة لان معناها نسبة جزئية والظاهر ان النسبة الجزئية لم تكن قابلا للتقييد مثلا سر الى الكوفة فلا يصح كون الى متعلقا بالهيئة لان المراد منها هو وجوب سير المخصوص اى نسبة جزئية لم تكن قابلة للتقييد.