العدد تارة اخرى لبيان الحد الاكثر مثلا يقول شخص انا اشترى هذه الدار بمائة الدينار اى هذا حدّ اكثر ولا اشترى بازيد من هذا العدد ولم يكن هذا العدد مفيدا للحصر بعبارة اخرى لم يدل هذا على نفي الاقل بل كان العدد في هذا المثال لتحديد حد الاكثر فقط الحاصل انه لم يكن المفهوم للقب وكذا العدد لانه اما ان يكون لتحديد الاقل واما ان يكون لتحديد الاكثر.
البحث في العام والخاص
قوله : المقصد الرابع في العام والخاص الخ.
اى قد عرف العام بتعارف كثيرة واشكل عليها لعدم كونها جامعا ومانعا قال صاحب الكفاية لا يرد النقض على هذه التعارف لانها تعارف لفظية والتعريف اللفظي قد يكون بالاعم وقد يكون بالاخص تقع في جواب السؤال عنه بالماء الشارحه لا واقعة في جواب سؤال عنه بالماء الحقيقية واما التعارف الحقيقية فتقع في جواب السؤال عنه بالماء الحقيقية ويشترط فيها كون المعرف بالكسر اجلى من المعرف بالفتح ولكن لم يشترط في التعارف اللفظية كون المعرف اجلى من المعرف بل كان المعرف بالفتح فيها اجلى من المعرف ان قلت اذا كان معرف بالفتح في التعارف اللفظيه اجلى فلا حاجة الى المعرف قلت لما كان المقام محتاجا الى الجامع فيشاربه الى ما هو مقصود من العام ويتعلق الحكم على هذا الجامع ولا يتعلق على كل فرد فرد وقال المصنف يجعل صدق ذلك المعنى المركوز في الاذهان على فرد وعدم صدقه المقياس في