الى هنا فصّل الجواب عن احتجاج الخصم.
واما الخصم فيقول في رد هذا الجواب ان الدلالة على التسعين فى المثال المذكور موقوفة بالدلالة على المأة لان لفظ العام وضع للمأة واما التسعون فهو داخل في ضمنه فلم يدل لفظ العام على التسعين فقط.
فيقال في جواب الخصم ان دلالة على المأة كافية في الدلالة على التسعين مثلا الصلاة مركبة عن الاجزاء فيتعلق الامر على المركب فيقتضى هذا الامر اجزائها بالتبع لا بالاصالة وقد ذكر نظير هذا البحث في باب مقدمة الواجب حاصله انه ثبت للمقدمة الوجوب الضمنى ان تعلق فيها الوجوب الغيرى فيلزم اجتماع المثلين وكذا في مقام البحث فان الدلالة الضمنى على التسعين كافية ان جائت الدلالة الاخرى فيلزم تحصيل الحاصل.
فائدة اذا قلنا اكرم العلماء الا الفساق فلا فرق بين ان يكون متعلق الحكم مركبا وبين ان يكون متعلق المتعلق والظاهر ان الاكرام متعلق الحكم واما العلماء فهو متعلق لمتعلق الحكم فلم يتعلق الوجوب الاستقلالي في العلماء بل ثبت له الوجوب التبعى وان الوجوب الاستقلالي تعلق في الاكرام ومتعلقه.
قوله : فصل اذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بان كان دائرا بين الاقل والاكثر الخ.
والبحث في سراية اجمال الخاص الى العام اى هل يسرى اجمال الخاص الى العام وهل يسقط العام توسط اجمال الخاص عن الحجية ويقسم هذا الى اربعة اقسام اى اذا كان المخصص متصئلا