أى لا يشمل قوله (ص) على اليد ما اخذت اليد المشكوكة في كونها يدا امانية أو يدا عادية لانه لا يرجع في الموضوعات الخارجية الى المولى واما في شبهة الحكمية فيرجع فيها الى المولى وقال المصنف اذا كان المخصص متصلا فلم يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية وأما اذا كان المخصص منفصلا فهذا محل النزاع وقال بعض يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان المصداق المشتبه داخل تحت العام وجوابه انا سلمنا ظهور العام فى الجميع لكن حجية العام لا تشمل المصداق المشكوك لان المخصص موجد العنوان للعام مثلا اكرم العلماء الا الفساق فيوجد الا لفساق عنوانا أى ان المراد من العلماء من لم يكن فاسقا وثبت عنوان غير الفاسق لهم فلا يثبت في المصداق المشتبه هذا العنوان وقال بعض ان المخصص لا يوجد العنوان للعام فكان العام باقيا على عمومه الى هنا كان البحث على طبق تقرير شيخنا الاستاد الان نرجع الى ما بيّن في عبارة الكفاية.
فنقول انه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولم يكن الفرد المشتبه داخلا تحت العام ولا تحت الخاص كما قال صاحب الكفاية ان المصداق المشتبه لم يكن داخلا تحت الحجتين فالمراد منهما العام والخاص وان كان الظهور للعام في المصداق المشتبه اذا كان المخصص منفصلا ولكن لم يكن العام حجة في هذا الفرد المشتبه لان الحجية ثابتة للعام في العنوان الذى هو غير عنوان الخاص والفرد المشتبه لم يعلم كونه غير عنوان الخاص بعبارة اخرى ان المصداق المشتبه لم يكن فيه عنوان عالم غير الفاسق.