فلا مجال هنا للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية أى فرق بين ما ذكر وبين ما اذا لم يكن كذلك كما اذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجه ان يتكل عليه المتكلم فانه لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في هذه الصورة لبقاء العام على ظهوره وهو حجة بلا مزاحم واستشهد على ذلك بالسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء أى استشهد للتمسك بالعام في هذه الصورة بسيرة العقلاء مثلا اذا قال المولى اكرم جيرانى وحصل القطع للعبد بان المولى لا يريد اكرام من كان عدوا له من الجيران فان العبد ليس له ان لا يكرم من يشك في عداوته وللمولى ان يواخذه على عدم اكرامه ولا يصح منه الاعتذار بمجرد احتمال العداوة لان بناء العقلاء وسيرتهم هى ملاك حجية اصالة الظهور فيكون ظهور العام في هذا المقام حجة بمقتضى بناء العقلاء.
الحاصل انه اذا لم يكن المخصص اللبى بدهيا جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واما اذا كان المخصص اللبى بدهيا فلم يتمسك بالعام في الفرد المشكوك لان المخصص اللبى الضرورى كالمخصص اللفظى فيسقط ظهور العام به في الفرد المشكوك.
وان بيّن حكم المخصص اللبى البدهى لكن يذكر مكررا بعبارة اخرى وايضا يذكر بعض القواعد التي لم توضح لنا. واعلم انه اذا كان المخصص اللبى نظريا أى ما يحتاج الى النظر والفكر نحو لعن الله بنى امية قاطبة يدل هذا على لعن بنى امية عموما لكن المخصص اللبى موجود وهو ان المؤمن لا يجوز لعنه فيجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك في ايمانه لان المخصص اللبى نظرى ووجه التمسك بالعام. انه اذا كان المخصص لبيا نظريا