اذا جاء العام مثلا اكرم العلماء ونعلم ان اكرام زيد حرام لكن شككنا انه خرج تخصيصا اى كان من افراد العام خرج بعده من تحت العام او خرج زيد عن تحت العام تخصّصا اى لم يكن من افراد العام اولا بل كان جاهلا فيقال هل يثبت باصالة عدم التخصيص كون زيد خارجا تخصّصا حتى يثبت كونه جاهلا ويجرى عليه كل احكام الجاهل اى ان قلنا باصالة عدم التخصيص فيكون اخراج زيد تخصصا ويجرى عليه كل احكام الجاهل واما ان قلنا انه لا يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص بعبارة اخرى لا تجرى في هذا المقام اصالة عدم التخصيص فيكون زيد داخلا تحت العام اى كان زيد من افراد العلماء لكن خرج بالمخصص من تحت وجوب الاكرام ويجرى له باقى احكام العالم مثلا ان وقف شيء للعلماء فيعطى لزيد ايضا لانه من افراد العلماء وقد ظهر آنفا انه لا يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص وان كانت من الاصول اللفظية وكان مثبتاتها حجة واما حجية هذه الاصول فانما تكون في المورد الذى لا نعلم الحكم فيه ونعلم الافراد ففى الفرض المذكور نشك في افراد العام فلا تجرى اصالة عدم التخصيص.
قوله : فصل هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الخ.
قال صاحب الكفاية لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فلا بد من بيان لم وعلة عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص وقد ذكرت العلل المتعددة للفحص عن المخصص فقال بعض ان العلم الاجمالى لنا في وجود المخصص فبعد الفحص يبدل هذا