أى يعود ضمير بعولتهن الى بعض افراد العام بالقرينة اللتى يعلم منها ان الضمير مخصص للعام فلا تجرى اصالة العموم ويرجع الى الاصول العملية واما اذا شك في وجود القرينة تجرى اصالة العموم لان المورد الذى شك فيه بالقرينة تجرى اصالة عدم القرينة ولكن اذا شك في قرينية الشيء الموجود فلم تجر اصالة عدم القرينة فيحكم عليه بالاجمال ويرجع الى ما يقتضيه الاصول العملية هذا مراد من قوله بان لا يعد ما اشتمل على الضمير مما يكتنف به عرفا أى لا يعد الضمير الذى احاط العام به صالحا للتخصيص عرفا.
والظاهر ان قوله عرفا من حيث الاعراب مفعول فيه أو مفعول له لقوله لا يعد الحاصل انه لا تجرى في هذا المورد اصالة عدم القرينة الا ان يقال ان اصالة عدم القرينة حجة تعبدا وهنا الكلام الاخر أى قال بعض ان اصالة الظهور حجة من باب التعبد وان كان المخصص موجودا كما قال صاحب الفصول.
قوله فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف الخ.
قد ذكر ان العام قابل للتخصيص بلا كلام لكن المخصص قد يكون منطوقا نحو اكرم العلماء ولا تكرم الفساق وقد يكون المخصص مفهوما ولا يخفى ان كون المفهوم حجة أم لا هذا نزاع صغروى قد ذكر في محله والظاهر ان المفهوم على قسمين أى المفهوم الموافق والمخالف والمراد من مفهوم الموافقة ما كان الحكم فيه موافقا لسنخ الحكم في المنطوق مثلا ان كان الحكم في المنطوق الوجوب كان في المفهوم الوجوب ايضا هذا كقوله تعالى (فَلا تَقُلْ