دليلا على حجية المفهوم وان سلمنا في المثال المذكور ان المفهوم مخصص للعام.
واما وجه عدم كون المثال دليلا لحجية المفهوم فان الجزئى لم يكن كاسبا ولا مكتسبا أى اذا جعل مفهوم المخالفة مخصصا في مورد واحد فلم ينفع في حجية مفهوم المخالفة. وبعبارة شيخنا الاستاد به يك گل ويا دو گل بهار نمى شود. الحاصل ان المورد الجزئى لم يكن دليلا لحجية مفهوم المخالفة لانه يمكن ان يكون هذا المورد الجزئى مخصصا بالقرينة الخارجية وقد ذكر ان مفهوم الموافقة حجة بالاتفاق مثلا واضرب كل احد هذا عام ويقال بعده ولا تقل لهما اف هذا منطوق والمفهوم لا تضرب ولا تشتم بطريق اولى.
واعلم انه قد ذكر في باب التعارض مهما امكن الجمع بين القولين فهو اولى من الطرح كذا الحكم فيما نحن فيه اذا قلنا ان مفهوم المخالفة مخصص للعام فهو جمع بين العمل بالمنطوق والمفهوم أى يعلم العام من المنطوق والخاص من المفهوم وقد اشكل الخصم على هذا الجمع حاصل كلامه ان العام اقوى من الخاص لان المنطوق اقوى من المفهوم فلا توجد الفرصت للمفهوم وقد ذكر هنا دليل الطرفين لكن صاحب الكفاية لم يقبل كل منهما.
أما الاشكال على قول من استدل بالجمع بين المنطوق والمفهوم فيقول ان الجمع انما يكون في مورد خاص ولم يكن الجمع بين المفهوم والمنطوق من هذا المورد واما الاشكال على قول من من استدل بان المنطوق اقوى من المفهوم فيقدم عليه أى العام اقوى من المفهوم فيقدم عليه فلم يكن الكلية لهذا الاستدلال لان