قوله والا فهو المعول والقرينة على التصرف في الاخر الخ.
أى اذا كان للعام ظهور عمل به مع التصرف فيه مثل اكرم العلماء لا تكرم الفساق فالعلماء ظاهر في العموم يجب اكرامها الى الحد الذى لم يلزم فيه المخالفة في العمل أى ان اكرم الجاهل والفاسق فيلزم المخالفة لقوله لا تكرم الفساق فيتصرف في ظهور اكرم العلماء أى يراد العلماء العدول.
قوله فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل الظاهر هو رجوعه الى الكل أو خصوص الاخيره الخ.
أى قد ترد الجمل المتعدد ثم يتعقبها الاستثناء في آخرها فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الاخيرة أو لجميع الجمل مثاله قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) فانه يحتمل ان يكون هذا الاستثناء من الحكم الاخير فقط أى فسق هؤلاء ويحتمل ان استثناء منه ومن الحكم بعدم قبول الشهادتهم والحكم بجلدهم ثمانين جلدة.
واختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم ان الاستثناء راجع الى جميع الجمل وقال بعض انه راجع الى خصوص الجملة الاخيرة وان كان رجوعه الى غير الاخيرة ممكنا لكنه يحتاج الى القرينة فالدليل للقائلين برجوع الاستثناء الى خصوص الجملة الاخيرة هو ظهور الاستثناء في الرجوع الى خصوص الجملة الاخيرة في كل موارد والدليل للقائلين في رجوع الاستثناء الى جميع الجمل ان حرف عطف يصير الجمل المتعددة في حكم الواحدة فيرجع الاستثناء الى الجميع