الخارج لا يضر في مفهوم الاداة وبعبارة اخرى ان تعدد المخرج عنه لا يضر في وحدة مفهوم الاداة ولا يكون موجبا لتعدد المستعمل فيه في الاداة.
قوله بذلك يظهر انه لا ظهور لها في الرجوع الى الجميع الخ.
أى يظهر بعدم تفاوت في ناحية الاداة انه لا ظهور لاداة الاستثناء في الرجوع الى الجميع أو خصوص الاخيرة وان كان الرجوع الى الاخيرة متيقنا على كل تقدير ووجه تيقن الرجوع الى الاخيرة اتصالها بالاداة بحيث لو لم يكن غيرها من الجمل لم يكن ريب في الرجوع الى الاخيرة فلو كان الجميع مرادا كانت اخيرة داخلة فيه وان كان المراد غير الجميع كانت الاخيرة مرادة أيضا فالاخيرة مرادة قطعا وتسقط عن العموم واما غير الاخيرة من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم أيضا لكن اذا قيل بحجية اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور فيكون المرجع اصالة العموم بشرط ان يكون العموم بالوضع لا بمقدمات الحكمة واما اذا كان العموم بمقدمات بحكمة فلم تتم تلك المقدمات لانه يحتمل رجوع الاستثناء الى الجميع الحاصل ان العموم ان كان بمقدمات الحكمة فيسقط بالاستثناء.
البحث في تخصيص العموم الكتابى بخبر الواحد
قوله فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص.
هل يجوز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد ام لا والمراد