وكذا لم يعلم بوجود المانع مثلا النبى لم يعلم بوجود الحية تحت فراش امرئة جديدة الازدواج وكذا لم يعلم بوجود التصدق منها.
قال شيخنا الاستاد ان اسناد البداء الى الله اسناد الى غير ما هو له أى كان من باب الاسناد المجازى اعنى ان يكون البداء في معناه الحقيقى واسناده الى الله تعالى مجاز كذا قوله ما تردد الله بشيء مثل تردد في قبض روح العبد المؤمنين أى يسند التردد الى العزرائيل حقيقة واسنده الله تعالى الى نفسه مجازا.
قوله ثم لا يخفى على ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ الخ.
قد ذكرت هذه الثمرة في بعض مورد التفصيل بين التخصيص والنسخ وتذكر هنا تبعا للصاحب الكفاية أى المراد من التخصيص هو خروج الخاص من حكم العام رأسا أى كان خروج الخاص من اول الامر والمراد من النسخ خروج الخاص من حكم العام من حين النسخ.
قوله واما اذا دار الامر بينهما في الخاص والعام الخ.
أى اذا كان الخاص مقدما وكان العام بعد حضور وقت العمل بالخاص نحو لا تكرم العلماء الفساق ويقال بعد وقت العمل به اكرم العلماء فان الامر حينئذ دائر بين مخصصية الخاص المقدم للعام المؤخر وبين الناسخية أى ناسخية العام المؤخر للخاص المقدم فعلى التخصص لا يكون الخاص محكوما بحكم العام اصلا وعلى النسخ يحرم اكرام العلماء الفساق الى صدور العام وينسخ حرمة من حين صدور دليل العام أى اكرم العلماء.