الفصول وصاحب القوانين اتفقا في عدم دلالة الجمع المعرف على التعيين بل يدل على المرتبة العليا.
الفرق بين صاحب القوانين والفصول قال صاحب القوانين ان اللام والجمع وضعا معا للعموم وقال صاحب الفصول ان اللام وضعت بالانفراد للعموم قال صاحب الكفاية سلمنا قول صاحب الفصول من ان اللام دال على العموم والاستغراق لكن لا يلزم منه دلالة اللام على التعيين أى تعيين المرتبة العليا لان الجمع المعرف باللام يدل تعيين المرتبة الاخرى وهى اقل مراتب الجمع ولا يخفى ان هذا التعيين كان مستندا الى الوضع لا الى دلالة على الاشارة الى المعين فثبت الى هنا ان اللام لا تدل على التعيين فان قلت ان لم تدل اللام على التعيين اى تعيين المرتبة العليا لم .. قيل ان اللام وضعت للتعريف قلت ان المراد هو التعريف اللفظى كتعريف علم الجنس.
قوله ومنها النكرة مثل رجل في جاء رجل من اقصى المدينة الخ.
والمراد من النكرة اسم الجنس مع تنوين الوحدة فالمراد منها نفس الطبيعة مع قيد الوحدة من باب تعدد الدال والمدلول مثلا رجل اسم الجنس وتنوينه دال على الوحدة والمراد من الوحدة هو المفهومى لا المصداقى لان الرجل لا وحدة له مصداقا بل رجل من حيث المصداق متعدد واعلم ان النكرة قد تكون معلومة عند المتكلم لا المخاطب نحو رئيت رجلا وقد تكون مجهولة عند المتكلم لا المخاطب بل تكون معلومة عند المخاطب نحو جاء رجل من عندك وقد تكون مجهولة صرفا أى عند المتكلم والمخاطب اعنى اذا وقعت