الاستحباب يجمع مع الواجب.
ونظير هذه المسئلة ان الصلاة في المسجد مستحب والظاهر ان الصلاة هذه الصلاة الواجبة لكن ثبت ملاك الاستحباب عليها فصح اطلاق الاستحباب على الصلاة في المسجد والمراد من ملاك الاستحباب الافضلية فكانت الصلاة في المسجد افضل من الصلاة فى الدار لذا صحّ اطلاق الاستحباب عليها ولا يخفى ان حمل المطلق على المقيد يصح في الواجبات لا في المستحبات لان المستحبات ثابتة في محلها لان المستحبات مؤكدة وغير مؤكدة وكذا مكرهات شديدة وغير الشديدة الحاصل انه لا يصح في المستحبات حمل المطلق على المقيد لان كلها في مرتبة مستقلة بعبارة اخرى ان فى المستحبات تعدد المطلوب لذا لا يحمل المطلق على المقيد واما في الواجبات فالمطلوب شىء واحد لذا يحمل المطلق على المقيد.
قوله : ربما يشكل بانه يقتضى التقييد في باب المستحبات الخ.
اى يشكل توجيه التقيد باقوائية الظهور اى ظهور الصيغة في الايجاب التعيينى من ظهور المطلق في الاطلاق بان لازمه التقييد في المستحبات والحكم باستحباب خصوص المقيد دون المطلق كما اذ ورد استحباب زيارة مولينا الحسين عليهالسلام بنحو الاطلاق ثم ورد استحبابها في اوقات خاصة كالعيدين وعرفة فان مقتضى اقوائية ظهور اطلاق الصيغة في المقيد في الاستحباب التعيينى من ظهور المطلق في الاطلاق هو تقييد المطلق والحكم بتعيين المقيد في الاستحباب وعدم استحباب المطلق هذا خلاف المشهور فى الاستحباب حيث انهم لم يذهبوا الى التقييد في المستحبات.