المقدمة واما صاحب الكفاية ففهم ان الشرط في وجوب المقدمة على هذا هو العنوان الموصلية لكن فهم من كلام صاحب الفصول إنّ ذات ذى المقدمة في الخارج شرط لوجوب المقدمة بعبارة اخرى ترتب ذى المقدمة في الخارج شرط لوجوب المقدمة أى قال صاحب الكفاية لا يصح عندى ان يكون ترتب ذى المقدمة في الخارج شرطا لوجوب المقدمة ولا يعتبر القيد الخارجى في وجوب المقدمة والمراد من القيد الخارجى ان يذكر ذو المقدمة بعد المقدمة فاشكل صاحب الكفاية على الفصول بانه لا يعتبر فى وجوب المقدمة ترتب ذى المقدمة عليها وايضا ذكر صاحب الفصول فيما بعد بعبارت ان قلت انّ الواجب المقدمة الموصلة.
ولا يخفى انّ اشكال المصنف على الفصول يحتاج الى لم فيقال له ما الوجه فى عدم كون الترتب قيدا لوجوب المقدمة فالجواب عن الاشكال وبيان الدليل ولم فاعلم انّ القيد يؤخذ فى كل الواجب اذا كان له مدخل في الغرض مثلا يؤخذ في الصلاة كل قيد له مدخل فيها وكذا في العرفيات مثلا اذا قال اشتر اللحم فاخذ في اشتراءه كل ما له مدخل في الغرض فثبت الى هنا الكبرى أى سلمنا انّ كل ما له دخل في الغرض يؤخذ فيبحث عن الصغرى أى ما الغرض عن المقدمة فيقال الغرض من المقدمة هو التمكن على ذى المقدمة وبالعبارة العلمية الغرض من المقدمة هو سدّ باب العدم عن ذى المقدمة لانه اذا صارت المقدمة معدومة فيعدم ذو المقدمة.
سئل هنا عن المصنف لم جعلت الغرض من المقدمة التمكن والاقتدار على ذى المقدمة ولم ـ لم تجعل الغرض من المقدمة ترتب ذى المقدمة عليها بعبارة اخرى لم لم يكن الغرض من