الربوى أى لم يكن هذا للعموم البدلى لان هذا الكلام كان في مقام سد صغور أى البيع الربوى حرام على نحو العموم الشمولى لكن ثبت هذا العموم بقرينة المقام.
قوله فصل في المجمل والمبين الخ.
عرفوا المجمل اصطلاحا بانه ما لم تتضح دلالته وعرفوا المبين بانه الكلام الذى له ظاهر الحاصل ان المقصود من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده بعبارة اخرى فما ليس له ظهور مجمل وان رفع اجماله بالقرينة الخارجية قال صاحب الكفاية وان علم بقرينة خارجية ما اريد منه أى وان علم بالقرينة الخارجية عدم ارادة المجمل وكذا المبين أى المبين ما له ظهور وان ثبت بالقرينة الخارجية عدم ارادة هذا الظهور مثل جاء ربك هذا مبين وان لم يرد ما هو ظاهر.
واعلم ان المجمل لفظي وفعلى والمراد من المجمل اللفظى ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده والمراد من المجمل الفعلى ما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده مثلا اذا توضأ الامام (عليهالسلام) بحضور واحد يتقى منه احتمل ان وضوءه وقع على وجه التقية فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها واحتمل انه وقع على وجه الامتثال للامر الواقعى فيستكشف منه مشروعيته هذا مجمل فعلى واما المجمل اللفظى فاجماله يكون لاسباب كثيرة فقد يكون اجمال اللفظ لكونه لفظا مشتركا ولا قرينة على التعيين وقد يكون الاجمال لعدم معرفة عود الضمير مثل قول القائل لما سئل عن فضل اصحاب النبى صلىاللهعليهوآله فقال من بنته في