المقدمة وجود ذى المقدمة في الخارج بعدها ولا فرق بين ان يجعل الغرض التمكن والاقتدار كما فعله المصنف أو يجعل الغرض ترتب ذى المقدمة على المقدمة في الخارج كما فعله صاحب الفصول.
والجواب عن هذا السؤال انّ التمكن والاقتدار موجود في اكثر الواجبات أى ان كان الغرض من وجوب المقدمة التمكن والاقتدار على ذى المقدمة فهو موجود في اكثر الواجبات.
واما اذا كان الغرض من وجوب المقدمة ترتب ذى المقدمة عليها فهذا الغرض لم يكن موجودا في اكثر الواجبات بل يكون موجودا في بعض الواجبات كالواجبات التسبيبيّة والتوليدية.
واعلم انّ الواجبات على قسمين أى المباشرية والتوليدية والفرق بينهما ان الواجبات المباشرية ما تكون تحت اختيار المكلف بعد وجود المقدمات بعبارة اخرى تكون بعد تمام المقدمات على كيفك مثلا اذا وجدت مقدمات الصلاة فلم يكن وجودها قهريا بل يكون تحت اختيارك فعلم انّ الواجبات التى تكون تحت اختيار المكلف سميّت المباشرية
واما الواجبات التوليدية والتسبيبية فلا تكون تحت اختيارك فا الواجبات التي لم تكن تحت اختيار المكلف سميّت التسبيبية والتوليدية مثلا يترتب الاحراق بعد وجود مقدماته ولا يخفى انّ المقدمة الاخيرة هو القاء شىء في النار فيترتب بعد وجود هذه المقدمات الاحراق قهرا الا في قضية ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكذا يترتب القتل قهرا بعد فري الاوداج وكذا في باب الطلاق والعتق فانهما ثبتا قهرا بعد اجراء العقد فثبت الى هنا تعريف الواجبات المباشرية والتوليدية وثبت انّ الغرض