عدم ترتب ذي المقدمة على المقدمة في الخارج كان من عبارة شيخنا الاستاد حيث قال ان الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن والاقتدار ليسد باب العدم عن ذي المقدمة اما صاحب الكفاية ذكر هذا الوجه بعبارة اخرى حيث قال لا يكاد يعتبر فى الواجب الا ماله دخل فى غرضه الداعى الخ.
حاصل كلامه انّه لا يعتبر فى الواجب الا ما له دخل في غرض الواجب من التمكن والاقتدار على ذي المقدمة تذكر هنا القاعدة الادبية انّ الغرض مصدر اضيف الى المفعول أي غرض الواجب ولا يصح اضافته الى الفاعل أي المولى لانّ الكلام في بيان وجوب المقدمة لا في مقام بيان غرض المولى كان مقصود المصنف انّ الغرض من الواجب أي المقدمة هو التمكن والاقتدار على ذي المقدمة وليس الغرض من المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها في الخارج.
قوله فان قلت ما من واجب الا له علة تامة الخ.
قد ذكر شرحه أي اشكل صاحب الفصول على المصنف بان كل الواجبات ترتب في الخارج على المقدمة وبعد وجود المقدمة الاخيرة أي الارادة حصل ذو المقدمة.
قوله قلت نعم وان استحالة صدور الممكن بلا علة الخ.
أي هذا جواب الاشكال حاصله لا يصح الترتب في الواجبات المباشرية لان المقدمة الاخيرة فيها هي الارادة التى ما كانت واجبة لانها خارجة عن الاختيار قد ذكر الاشكال والجواب في الشرح فلا نحتاج الى ذكره مكررا ثبت الى هنا الدليل الاول للمصنف على ردّ صاحب الفصول الان ذكر الدليل الثاني.