منه ان العلة لوجوب المقدمة هو التوصل والترتّب.
والدليل الثالث لمى أي يكشف بالعلة المعلول لانّ المطلوب بالمقدمة التوصل والترتّب فيكشف بهذا الغرض ان الواجب هى الحصة الخاصة من المقدمة.
الكلام في رد قول الفصول والجواب عن ادلته
قوله عرفت بما لا مزيد عليه ان العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة الخ.
قد سبق ان صاحب الفصول استدل على وجوب الحصة الخاصة من المقدمة بالوجوه الثلاثة وقد ذكر شرحها وقال صاحب الكفاية في رد ادلة الفصول لا يصح الدليل الاول هو استدلال الفصول بان القدر المتيقن من المقدمة هى المقدمة الموصلة فاجاب صاحب الكفاية عن هذا الدليل بانه لا يجرى في هذا المورد القدر متيقن لانه يجري في المورد الذي كان الملاك مجهولا فيؤخذ في مورد الجهل القدر المتيقن واما الملاك في وجوب المقدمة فما كان مجهولا لان الملاك هو التوقف والمقدمية عبارة شيخنا الاستاد بالفارسية عقل پاك وصاف حكم مى كند كه ملاك معلوم مى باشد.
الحاصل انّ العقل حاكم بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها ويحكم بوجوب مطلق المقدمة لا الحصة الخاصة منها فالوجوب ثابت لمطلق المقدمة الا اذا كان هنا مانع عن الاتصاف بالوجوب كما اذا كانت المقدمة محكومة فعلا بالحرمة قال صاحب الكفاية انّ الدليل اللمّى لنا هو كون الملاك معلوما أي الملاك لوجوب