أو يستصحب المتلازمان لاثبات اثر احدهما والمراد من اصل المثبت الذى جعل دليلا هو القسم الثانى أى يستصحب الملزوم لاثبات اثر اللازم واما في المقام فاصالة عدم تعلق ارادة مستقلة مع الوجوب التبعى هما من المتلازمان فيستصحب احد المتلازمين أى عدم ارادة مستقلة لاثبات اثر اللازم الاخر فلم يكن هذا القسم اصلا مثبتا بل المراد من اصل المثبت ما يستصحب الملزوم لاثبات اثر اللازم كما اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله فافهم.
الثمرة في وجوب المقدمة من باب الملازمة
قوله تذنيب في بيان الثمرة وهى في المسئلة الاصولية الخ.
واعلم ان البحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها هو بحث عن الوجوب الشرعى لا العقلى لان المقدمة واجبة عقلا وانما البحث في ان المولى هل يريد وجوب المقدمة من وجوب ذيها فنقول ما الثمرة اذا قلنا بوجوب المقدمة.
وبعبارة اخرى ما الثمرة اذا قلنا بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها فيقال في الجواب قد ذكر سابقا ان المراد من المسائل الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعى فتسمى هذه النتيجة ثمرة المسائل الاصولية واشكل على ثمرة هذه المسئلة باشكالين الاول كبروى والثانى صغروى والمراد من الاشكال الاول انا سلمنا الثمرة لكن ليست ثمرة اصولية والمراد من الاشكال الثانى انا لا نسلم الثمرة بعبارة اخرى لا نسلم الصغرى كما قال صاحب الكفاية.
ومنه قد انقدح انه ليس منها برء النذر