مقدماته واما اذا قلنا بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها فلم يلزم الاصرار على الحرام بترك الواجب النفسى مع مقدماته.
قد اشكل على هذه الثمرة بان بحثنا كان في واجبات طولية والظاهران المقدمات التي رتبت على الواجب النفسى هى الطولية اذا تركت المقدمة الاولى تركت حينئذ المقدمات الاخرى مع ذى المقدمة قهرا ولم يكن ترك باقى المقدمات وذى المقدمة تحت اختيارنا. حتى يلزم الاصرار على الحرام اى لا يحصل الاصرار على الحرام حتى يوجب الفسق وذلك لان المحرم ترك المقدمة الاولى فقط ولا يتحقق به الاصرار على الحرام فلا يكون ترك باقى المقدمات وذى المقدمة مقدورا لنا لان تركه قهرى.
قوله واخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه على المكلف الخ.
هذا اشارة الى الاشكال المختص بالثمرة الثالثة وهى حرمة اخذ الاجرة على المقدمة على وجوبها وعدم حرمة اخذ الاجرة على عدم وجوبها وحاصل الاشكال انه لا دليل على حرمة اخذ الاجرة على الواجب مطلقا بل يجوز اخذ الاجرة على بعض الواجبات.
واعلم انّ الواجب على قسمين أى التعبدى والترصلى وايضا التوصلى على قسمين الاول ما وجب علينا مجانا كتكفين وتغسيل الاموات.
والثانى ما وجب علينا مطلقا كالواجبات الصناعية الكفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل بدونها معاش العباد مثلا يحتاج الناس الى الخياط والخباز والبناء فمعاش العباد يحتاج