الغير مقدورا واما في الواجب النفسى فيكون طلبه لاجل المصلحة ولا تكون المصلحة مقدورة لنا وردّ هذا الجواب بان القدرة على السبب قدرة على المسبب ولا يخفى انّ هذا تكرار لما سبق.
واجاب المصنف عن الاشكال الذي ورد على الواجب النفسى والغيرى.
بقوله : فالاولى ان يقال ان الاثر المترتب عليه وان كان لازما الخ.
حاصل الجواب سلمنا ان الفعل علة تامة لتحصيل المصلحة لكن يكون هذا الفعل معنونا بعنوان الحسن أيضا فان أتيت الفعل بهذا العنوان فهو نفسي بعبارة اخرى ان كان اتيان الواجب باعتبار انّه حسن فهو الواجب النفسي واما ان كان اتيان فعل الواجب لاجل توصل الى المصلحة فهو الواجب الغيري واما اذا لم يطلب الفعل لاجل توصل الى الغير وان كان علة تامة لتحصيل الغير فهو واجب نفسي لانّه طلب لاجل العنوان الحسن واما الواجب الغيرى فهو ما يكون لاجل التوصل الى الغير فدفع بهذا الجواب الاشكال عن الواجب النفسى والغيرى.
حاصل الجواب انّ الواجب الغيري ما يتوقف عليه الغير واما الواجب النفسى فهو ما لا يتوقف عليه الغير وقد ثبت للفعل عنوان الحسن وعنوان التوصل الى الغير فاذا كان اتيان الفعل لاجل عنوان الحسن فهو واجب نفسى واما اذا كان اتيان الفعل لاجل التوصل الى الغير فهو واجب غيري فصح تعريف الواجب النفسي ودفع اشكال السابق بانّه لا يكون الواجب النفسى الا المعرفة فالمعرفة واجب نفسي عقلا أي يكون وجوبه لدفع ضرر المحتمل او لان