واعلم انّ المقدمة اذا كانت توصلية ففائدة المقدمة هي التوصل الى ذي المقدمة والظاهر ان هذا التوصل يحصل بالمقدمة التي كانت توصلية لانّه لم يشترط في هذا المقدمة قصد الامتثال والتقرب.
وعلى الثاني وهو كون المقدمة تعبدية ففائدة هذه المقدمة التوصل الى ذي المقدمة ان قلنا بجواز الاجتماع واما اذا قلنا بعدم جواز الاجتماع فلم يجز التوصل بهذه المقدمة الى ذي المقدمة سواء قلنا بوجوب المقدمة على الملازمة ام لا واعلم انّ وجه عدم التوصل بهذه المقدمة المحرمة هو عدم صلاحية هذه المقدمة للعباديّة.
تأسيس الاصل في مقدمة الواجب
قوله في تأسيس الاصل في المسئلة اعلم انه لا اصل في محل البحث في المسئلة الخ.
واذا لم يكن الدليل في المسئلة الاصولية او الفرعية فيرجع الى مقتضى الاصل ولا شك ان الرقم الاول هو القطع والرقم الثانى هي الامارات والرقم الثالث الاصل العملى فكان البحث هنا في الرقم الثالث أي هل يكون الاصل في الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة وايضا هل يكون الاصل في وجوب المقدمة والظاهر ان البحث عن الملازمة مسئلة اصولية والبحث عن الوجوب مسئلة فقهية لان العلم بالاحكام الشرعية مسئلة فرعية.
واعلم انه لا اصل في المسئلة الاصولية هنا لكن ثبت اجراء