فى غيرها من الآيات فهو غير ضائر بحجية آيات الاحكام لان آيات القصص والحكايات والاصول خارجة عن محل الابتلاء لان الظواهر لم تكن بالنسبة اليها حجة فينحل العلم الاجمالى أى يعلم ان الظاهر لم يكن حجة بالنسبة الى القصص والحكايات.
قوله : لو كان الخلل المحتمل فيه أو فى غيره بما اتصل به لاخل بحجيته.
قال المصنف لو كان الخلل المحتمل مرددا بين ظاهر آية متعلقة بالحكم وبين آية اخرى متعلقة بغيره لاخل بحجية الظواهر فى باب الاحكام.
توضيحه ان الخلل المردد بين آيات الاحكام وغيرها على اقسام :
الاول ان يكون من الامور المنفصلة عن كل واحد آية الحكم وغيرها.
الثانى ان يكون هذا الخلل متصلا بغير ظاهر آية الحكم أى يكون متصل بآيات القصص والحكايات ومنفصلا عن آيات الاحكام ولا اشكال فى هذين القسمين فى عدم قدح هذا الخلل فى ظاهر الآية المتعلقة بالحكم.
الثالث ان يكون هذا الخلل متصلا بآية الحكم دون الغير.
الرابع ان يكون متصلا بكليهما وعلى هذين القسمين يكون هذا الخلل بالنسبة الى آية الحكم من مصاديق الشك فى قرينية الموجود ولا يخفى ان الحكم فى ذلك هو التوقف لكونه موجبا لعدم انعقاد الظهور واعلم انّ المراد من الخلل المحتمل هو التحريف.