قوله : ثم التحقيق ان الاختلاف فى القراءة بما يوجب الاختلاف فى الظهور.
قال الشيخ (قدسسره) فى الرسائل اذا اختلف القراءة فى الكتاب على وجهين مختلفين فى المؤدى كما فى قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) حيث قرء بالتشديد من التطهر الظاهر فى الاغتسال والتخفيف من الطهارة الظاهر فى النقاء من الحيض.
فلا يخلو اما ان نقول بالتواتر القراءات كلها كما هو المشهور خصوصا فيما كان الاختلاف فى المادة والظاهر ان الاختلاف فى المادة مقابل للاختلاف فى الحركة فيطهرن بالتشديد ويطهرن بالتخفيف مختلفان بالمادة.
وأيضا يراد من الاختلاف بالمادة بان بدل عم به غم واما ان لا نقول بتواتر القراءات.
ولا يخفى ان الاختلاف فى القراءة يوجب الاختلال فى الظهور فلا يجوز التمسك بالظاهر سواء قلنا بتواتر القراءات أم لا فاذا قلنا بتواتر قراءات كان يطهرن بالتشديد ويطهرن بالتخفيف بمنزلة آيتين فتعارضتا لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الاظهر ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع الى الادلة والاصول الموجودة فى المسألة.
واما على القول بعدم التواتر فى القراءات فان ثبت جواز الاستدلال بكل القراءة كان الحكم كما تقدم من حمل الظاهر على النص أو حمل على الاظهر ومع التعارض لا بد من الحكم بالتوقف وان لم يثبت جواز الاستدلال بكل القراءة فلا بد من التوقف فى