محل التعارض والرجوع الى لقواعد من العمومات والاصول.
قال صاحب الكفاية انما الثابت جواز القراءة بالقراءات ولا ملازمة بينهما أى لا ملازمة بين جواز قراءة وتواترها. وكذا لا ملازمة بين جواز القراءة وجواز التمسك.
اذا فرض جواز الاستدلال بالقراءة فلا حاجة الى ملاحظة الترجيح بين القراءات بل يرجع الى العمومات أو الاصول مثلا فى قوله تعالى (يَطْهُرْنَ) يحكم باستصحاب الحرمة أى حرمة الوطى قبل الاغتسال أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) فالعموم فيه من حيث الزمان لا مكان خرج منه ايام الحيض بدليل آخر.
وكذا فى باب تعارض الامارات الاصل هو سقوطها عن الحجية فى خصوص المؤدى أى اذا كان التعارض فى باب الامارات ولم يكن المرجح فى المقام فالاصل هو التساقط اذا كان حجيتها من باب الطريقية أى لم يجعل هنا الحكم بل كانت الامارة طريقة الى الواقع.
واما اذا كانت حجية الامارة من باب السببية فيجعل الحكم الشرعى فيكون المقام من باب التزاحم والظاهر فى باب التزاحم التخيير بين الحكمين.
واما فى باب التعارض فالحكم واحد والتعارض انما كان بين الدليلين اذا لم يكن المرجح فى باب التعارض رجع الى الاصول أو العمومات بحسب مناسبة المقام وقد ثبت فى المقام عدم الاستدلال بظاهر قوله تعالى (حَتَّى يَطْهُرْنَ) لوجود التعارض بين القراءتين فلا بد من الرجوع الى استصحاب الحرمة قبل الغسل أو