الى عموم قوله تعالى (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أى الوطى جائز فخرج ايام الحيض بدليل آخر.
واما فى صورة الاستصحاب فيحكم بحرمة الوطى لانه كان حراما فى ايام الحيض فبعد الطهر من الحيض يشك فى جواز الوطى فيستصحب الحرمة التى كانت فى ايام الحيض.
البحث فى احراز الظهور
قوله : فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام فى تعيين المرام الخ.
قد سبق ان الاصل هو عدم حجية الظن أى الاصل الاولى عدم حجيته وقد خرج الظواهر عن تحت هذا الاصل أى يكشف من ظاهر كلام كل المتكلم ان هذه مراده والدليل على هذا هو بناء العقلاء أى استقرار بناء العقلاء واتفاق سيرتهم العملية على العمل بالظواهر.
واعلم ان الشيخ قدسسره جعل النزاع صغرويا ويبحث اولا من تشخيص الظهور واثباته ويلزم ان يكون هذا التشخيص قطعيا وان كان دلالته على المراد ظنيا.
فعلم من هذا انه يلزم اولا احراز الصغرى لان الكبرى لا يسوى الصغرى بعبارة شيخنا الاستاد : كبرى صغرى را درست نمى كند : مثلا كل المتغير حادث فلا يسوى بتوسطه الصغرى أى لا يثبت بتوسطه ان العالم متغير فلا بد أوّلا من احراز هذا الصغرى وكذا الامر فى المقام فلا بد أوّلا من احراز الظهور ويبحث ثانيا من حجيته فان احرز هذا الظهور بالقطع فهو المطلوب ولا كلام فيه