وكذا يصح ان احرز هذا الظهور باصالة عدم القرينة أى ان احتمل وجود قرينة فلا خلاف فى اجراء اصالة عدم قرينة ويصح احراز ظهور ظنا فلا فرق بين الاحراز القطعى والظنى فتم احراز الظهور فى الموردين المذكورين.
واما اذا شك فى قرينية الشيء الموجود فلم يكن هذا المورد خاليا عن الاشكال فى حجية اصالة عدم القرينة.
فيقال لاجل توضيح هذا المورد ان شك قد يكون فى وجود الشيء وقد يكون فى قرينية الشيء الموجود بعبارة اخرى انّ الفرق بين الشك فى وجود الشيء ووصفه مثلا يشك مرة فى نفس الرافع ويشك مرة اخرى فى رافعية الشيء الموجود كالمذى أى الماء الذى خرج بعد الملاعبة مع الزوجة كان شك هنا فى رافعية الشيء الموجود اى هل يكون هذا الشيء الموجود ناقصا للوضوء أم لا وتارة يكون الشك فى نفس الرافع مثلا اذا كان الشخص متيقنا فى الطهارة وشاكا فى صدور الحدث فهذا المورد كان الشك فى وجود الشيء.
وكذا الحكم فى المقام مثلا ترد عمومات متعددة فى كلام واحد ثم يعقبها استثناء فى آخرها فيشك حينئذ فى رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الاخيرة أو الجميع الجمل فكان الشك هنا فى قرينية الشيء الموجود أى كان الكلام محفوفا بالشيء الذى يصلح للقرينية وهو عبارة عن الاستثناء فى الفرض المذكور فلا يخلو هذا المورد عن الاشكال فى جريان اصالة عدم القرينة فان قلنا بجريان اصالة الحقيقة فيما سوى الجملة الاخيرة يجرى هنا اصالة عدم القرينة بالنسبة الى غير الجملة الاخيرة ويثبت