الظهور وان قلنا بعدم جريان اصالة عدم القرينة فى جميع الجمل فلا يثبت الظهور فى الجميع ويكون مجملا.
قوله : وان كان لاجل الشك فيما هو الموضوع لغة أو المفهوم منه عرفا الخ.
واعلم ان ظاهر العبارة يقتضى كون العلم بالموضوع له اللغوى كافيا فى انعقاد الظهور وهو ممنوع لانه دائر مدار العلم بالموضوع له العرفى صادف الوضع اللغوى أو لا.
الحاصل انه اذا احرز الظهور من قول اللغوى فهذا مورد للبحث مثلا ثبت من قول اللغوى ان المراد من الصعيد هو مطلق وجه الارض واذا تشخص الصغرى اى ثبت الظهور من قول لغوى فقد اختلف فى حجية هذا الظهور قد نسب الى المشهور حجية القول اللغوى باتفاق العلماء والعقلاء أى حصل الاجماع والاتفاق على حجية القول اللغوى والفرق بين الاجماع والاتفاق ان الاجماع ما يكون من اهل الحل والعقد أى يكون من المجتهدين واما الاتفاق فيكون من العقلاء سواء كان من اهل الحل والعقد أم لا وأيضا استدل على حجية القول اللغوى بانهم من اهل الخبرة بالنسبة الى وضع الالفاظ.
الحاصل انه يرجع الى اهل الخبرة فى موارد كثيرة لتحصيل الوثوق والاطمينان بهم.
قوله : وفيه ان الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد الخ.
أى لا يحصل الاطمينان من قول شخص واحد من اهل اللغة بل