دليل الاعتبار.
وكذا ترجيح مضمون احد الخبرين المتعارضين على الآخر فان المعيار أيضا فى ترجيح أحدهما لاجل موافقته لهذا الظن غير المعتبر على الآخر هو اندراج ما يوافقه تحت دليل الاعتبار والحجية فان وجبت موافقته للظن المذكور دخوله تحت دليل الحجية كانت مرجّحة له كما ان المعيار فى الوهن بهذا الظن غير المعتبر هو خروج ما يخالفه من الخبر المعتبر أى عن دليل الاعتبار والحجية فان اوجبت مخالفة الخبر لهذا الظن غير المعتبر خروجه من موضوع دليل الاعتبار كان هذا الظن موهنا له أى ان قلنا ان الظن غير المعتبر كان موجبا لخروج ما يخالفه عن موضوع دليل الاعتبار فهو موهن لما يخالفه.
قوله : وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد.
أى بيّن المصنف اولا جبر الضعف الدلالة والسند بالظن غير المعتبر وبيّن هنا عدم جبر ضعف الدلالة والسند بالظن المذكور ولا يخفى ان مذهب المصنف عدم جبر ضعف السند والدلالة بالظن غير المعتبر بل قال المصنف ان اطلاق التخيير فى باب التعارض محكم واما الشيخ فعمل بالمرجحات بل عدى الى المرجحات غير المنصوصة الآن يذكر وجه عدم جبر ضعف الدلالة بالظن غير المعتبر.
توضيحه ان دليل حجية مختص بحجية الظهور اللفظ فى تعيين المراد بمعنى انّ الظن بالمراد ان استند الى ظهور اللفظ فذلك حجة بمقتضى ادلة اعتبار ظهورات وان استند الى غيره من الظن الحاصل من امارة خارجية كما هو المبحوث عنه فى المقام فلا