الحل والطهارة عند جريان الاصل الموضوعى كاستصحاب عدم التذكية لوروده عليه ولا يخفى عليك ان الاصل الموضوعى أى استصحاب عدم التذكية انما يكون واردا على الاصل الحكمى فى المورد الذى لم يكن فيه اصل موضوعى آخر يوافق الاصل الحكمى والمراد بالاصل الموضوعى الموافق له ما يثبت التذكية.
فلو كان هناك اصل موضوعى موافق حكم به كما اذا شك فى ان الجلل فى الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا هذا مثال لوجود اصل موضوعى آخر فى المسألة أى الاصل الموضوعى المثبت للتذكية كاستصحاب قبول الحيوان لها وثبت بما ذكر انه اذا علم قابلية الحيوان للتذكية وشك فى ارتفاعه بالجلل فان استصحاب بقاء القابلية للتذكية بعد صيرورته جلالا يحرز التذكية الموجبة لحلية اللحم حينئذ وهذا الاصل الموضوعى موافق لاصالة الحل.
ولا يخفى ان حلية لحم الجلال بالذبح تتوقف على استبراء الحيوان على النحو المذكور فى محله فثبت من المثال المذكور الاصل الموضوعى الموافق الاصل الحكمى.
قوله ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان الخ.
قد ذكر الى هنا ثلاثة صور الشبهة الحكمية :
الاولى الشك فى اصل قابلية الحيوان للتذكية.
الثانية الشك فى مقدار القابلية أى مقدار قابلية الحيوان للتذكية بعد العلم باصلها فلا يعلم ان المترتب على التذكية هل