هو الطهارة فقط ام هى مع الحلية.
الثالثة الشك فى بقاء القابلية لاحتمال ارتفاعها ببعض ما طرأ على الحيوان كالجلل قد علم حكم هذه الاقسام ثلاثة من الشبهة الحكمية الآن يشرع فى بيان صورتى الشبهة الموضوعية من الشك فى التذكية.
وظهر مما ذكرنا فى الشبهة الحكمية حكم صورتى الشبهة الموضوعية مثلا اذا شك فى وجود ما اعتبر فى التذكية من اسلام الذابح وتوجيه الحيوان الى القبلة جرى فيما ذكر اصالة عدم التذكية أى اذا شك فى ان ذابح هذا الحيوان كان مسلما ام لا أو ذبحه الى القبلة ام لا حكم بعدم كونه مذكى كما هو كذلك فيما اذا شك فى انه غنم أو كلب جرت اصالة عدم التذكية فى هذا الحيوان وحيث عرف هذا فى الصورة الاولى من الشبهة الحكمية أى لا يحكم عليه فيها بالتذكية وكذا الحكم فى هذا القسم المذكور من الشبهة الموضوعية أى الصورة الاولى منها.
واما الصورة الثانية من الشبهة الموضوعية فيجرى فيها استصحاب قابلية التذكية على الحيوان المشكوك توضيحه ان منشأ الشك فى هذه الصورة هو الشك فى ارتفاع القابلية مثلا اذا اكل الحيوان عذرة الانسان مدة شك فى تحقق الجلل فى تلك المدة وأيضا شك فى ارتفاع قابلية التذكية عن هذا الحيوان جرى استصحاب بقائها فيحكم بكونه مذكى لكون الشك حينئذ فى وجود الرافع وقد ثبت مثل هذا الحكم فى الصورة الثالثة من الشبهة الحكمية أى اذا شك فى بقاء القابلية لاحتمال ارتفاعها ببعض ما طرأ على الحيوان كالجلل فان الجارى فيه هو