استصحاب قابليته التذكية فيحكم بحليته لحمه وطهارته فبيّن الى هنا ثلاث صور الشبهة الحكمية وصورتا الشبهة الموضوعية فمجموع الصور خمس كما عرفت.
قوله الثانى انه لا شبهة فى حسن الاحتياط شرعا وعقلا فى الشبهة الوجوبية أو التحريمية الخ.
قد اشار المصنف فى هذا الامر الى جهات :
الاولى حسن الاحتياط شرعا وهو يتم بناء على كون اوامر الاحتياط مولويا والا فلو كان ارشاديا فلا حسن شرعا.
الثانية حسنه عقلا والظاهر عدم الاشكال فيه الثالثة ترتب الثواب عليه عقلا بمعنى ان حكم العقل بحسنه نظير حكمه بحسن معرفة الله بحيث يحكم بترتب الثواب لا نظير حكمه بحسن الاحسان الذى لا يحكم فيه الا بالمدح دون المثوبة.
الرابعة هل يجرى الاحتياط فى العبادات التى يدور الامر فيها بين الوجوب وغير الاستحباب وقد تعرض صاحب الكفاية للاشارة الى الامرين واشار الى الامر الاول بقوله انه لا شبهة فى حسن الاحتياط شرعا وعقلا فى الشبهة الوجوبية أو التحريمية فى العبادات وغيرها الخ.
توضيح كلام المصنف انه لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا ورجحانه شرعا فى كل شبهة سواء كانت وجوبية أو تحريمه اما حسنه العقلى فلكونه محرزا عمليا للواقع وموجبا للتحرز عن المفسدة الواقعية المحتملة وكذا كونه موجبا لاستيفاء المصلحة واما رجحانه شرعا فلا مكان استفادة استحبابه من بعض الاخبار كقوله عليهالسلام والمعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان