يدخلها فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك هذا دليل على حسن الاحتياط شرعا بناء على كون التعليل بالاتركية حكمة لتشريع الاحتياط.
وقد ذكر الشيخ الاعظم هذا الامر الاول أى حسن الاحتياط فى مواضع فحكم برجحانه عقلا وشرعا فى اول التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية بقوله انه لا شك فى حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط وحكم فى اول التنبيه الثالث من الشبهة الحكمية التحريمية بقوله لا اشكال فى رجحان الاحتياط عقلا ونقلا.
قوله كما لا ينبغى الارتياب فى استحقاق الثواب فيما اذا احتاط واتى أو ترك بداعى الاحتمال الامر او النهى.
قد ذكر الامر الاول الذى اشار اليه المصنف ويبيّن الامر الثانى الذى اشار اليه.
بقوله لا ينبغى الارتياب الخ.
توضيحه انه لا ينبغى الارتياب فى استحقاق الثواب على الاحتياط فى كل من الشبهة الوجوبية والتحريمية كما اذا أتى بالفعل باحتمال امر المولى أو تركه باحتمال نهيه وذلك لانه انقياد للمولى بل استحقاق الثواب عليه اولى من استحقاق العقاب على ترك الاحتياط لان الامر فى جانب الثواب اوسع منه فى جانب العقاب ولذا لا يعاقب الا بالاستحقاق ولكن ربما يثاب بدونه بل بالتفضل.