حينئذ غير ممكن التحقق اذ لا علم بامر الشارع لا تفصيلا ولا اجمالا فلا يتمشى منه قصد القربة.
قوله وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدى فى رفع الاشكال الخ
هذا بيان للاجوبة التى ذكروها لدفع الاشكال متقدم من عدم صحة الاحتياط عند دوران الامر بين الواجب وغير المستحب اشار المصنف الى الجواب الاول الذى ذكروه لدفع الاشكال.
توضيحه ان قصد القربة وان كان عبارة عن قصد الامر المفروض عدم احرازه عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب لكن قصد الامر الشرعى بالاحتياط يستكشف عقلا أى يستكشف الامر الشرعى من قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع فان الاحتياط لما كان حسنا عقلا كان بهذه القاعدة مأمورا به شرعا فالحسن العقلى يدل بنحو اللم على تعلق الامر الشرعى به وقصد هذا الامر الشرعى كاف فى الاحتياط فى العبادة هذا جواب الاشكال المذكور.
وقد اورد المصنف على هذا الجواب بوجهين احدهما عدم امكان استكشاف الامر المولوى بالاحتياط من قاعدة الملازمة حاصل هذا الايراد انه لا مجال لاستكشاف الامر المولوى بالاحتياط من قاعدة الملازمة ضرورة ان حكم العقل بحسن الاحتياط كحكمه بحسن الاطاعة واقع فى سلسلة معلولات الاحكام لا عللها والظاهر ان مورد تلك القاعدة أى قاعدة الملازمة بين الحكم العقل والشرع انما هو الحكم العقلى الواقع فى سلسلة علل الاحكام وملاكها نظير قبح الظلم وحسن رد الوديعة فيصح الملازمة بين الحكم العقل والشرع