فى مثل ما ذكر لا فى سلسلة المعلولات.
الحاصل ان حكم العقل بحسن الاحتياط حكم ارشادى مثل حكم العقل بحسن الاطاعة فان الامر بالاطاعة امر ارشادى ولا ينفع فى جعل الشىء عبادة وكذا الامر بالاحتياط أى لم يكن امرا عباديا فظهر من البيان المذكور عدم العلم بامر الشارع على الاحتياط هذا الايراد الاول عن المصنف على جواب الاشكال واشار المصنف الى الايراد الثانى عليه
بقوله : بداهة توقفه على ثبوت توقف العارض على معروضه الخ.
قد ذكر فى الايراد الاول ان قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع لا تجرى فى باب الاحتياط لان الاحتياط من انحاء الاطاعة ومن المعلوم ان حسن الاطاعة لا يلازم الامر المولوى بها فلا امر شرعا بالاحتياط هذا حاصل الايراد الاول.
واما الوجه الثانى أى الايراد الثانى على حسن الاحتياط فى صورة دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب بعد فرض الملازمة بين حكم العقل والشرع توضيح هذا الايراد ان استكشاف الامر المولوى باحتياط على تقدير استفادته من قاعدة الملازمة لا يدفع الاشكال لان الاحتياط فى العبادة اتيان العمل العبادى بجميع ما يعتبر فيها شطرا كالسورة بالنسبة الى الصلاة أو شرطا كالطهارة لها ومنه الاتيان بقصد امرها وهو المراد بقصد القربة.
بعبارة اخرى ان الاحتياط فى العبادة هو الاتيان بجميع ما له دخل فيها ومنه قصد الامر فالامر مقدم على الاحتياط تقدم