حينئذ على وجوب الباقى الميسور.
قوله الا ان يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم الخ.
هذا دفع الاشكال الذى أورده بقوله مضافا الخ حاصل هذا الدفع ان المراد من قوله (ص) الميسور لا يسقط بالمعسور هو عدم سقوطه بماله من الحكم أى ان كان الميسور من الواجبات فاتيانه واجب وان كان من المستحبات فاتيانه مستحب أى لا يسقط حكم الميسور من الوجوب أو الندب بسقوط حكم المعسور فيشمل الخبر على البيان المذكور كلا من الواجب والمستحب المتعذر بعض اجزائهما أو شرائطهما ويدخل كل منهما تحت قاعدة الميسور.
واعلم ان الظاهر من ما ذكر عدم سقوط حكم الميسور كما قال صاحب الكفاية ان قضية الميسور كناية عن عدم سقوط حكمه أى المراد من عدم سقوط الميسور هو عدم سقوط حكمه كما ان الظاهر من مثل لا ضرر ولا ضرار هو نفى الحكم الضررى أو الموضوع الضررى وليس المراد منه نفى نفس الضرر لانه يوجد كثيرا فى افعال الناس.
ولا يخفى ان اثبات الموضوع ونفيه فى الخطابات الشرعية كناية عن اثبات حكمه شرعا ونفيه عنه كذلك مثلا نفى ضرر كناية عن نفى الحكم الضررى أى المراد من نفى الضرر هو نفى لازمه أى الحكم وكذا المراد من عدم سقوط الميسور هو عدم سقوط لازمه وحكمه وأيضا يقال ان اثبات الحكم قد يكون بلسان موضوعه وكذا نفى الحكم قد يكون بنفى موضوعه.