طرأ عليه الضرر سواء كان المراد نفى نفس الحكم أم كان نفى الحقيقة ادعاء.
فقد علم ان المراد من الحكم الذى اريد نفيه بنفى الضرر هو الحكم الذى ثبت لموضوع بعنوانه الاولى واما الحكم الذى ثبت لموضوع بعنوانه الثانوى فلا يصح نفيه بقاعدة الضرر مثلا اذا كان الوضوء ضرريا أو حرجيا وكذا الغسل وجب التيمم فلا يصح نفى الحكم الذى ثبت بقاعدة الضرر أى كوجوب التيمم فى الفرض المذبور فلا يصح نفيه بتوسط الضرر الذى كان موجبا لنفى الوضوء لانه علة لوجوب التيمم.
بعبارة اخرى ان كون الوضوء ضرريا موضوع لوجوب التيمم ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه بل الموضوع علة لثبوت حكمه
قوله : ومن هنا لا يلاحظ النسبة بين ادلة الاحكام وتقدم ادلته على ادلتها الخ.
أى قد ذكر ان المنفى بنفى الضرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها الاولية لا الثابت له بعنوانه أى لا الحكم الثابت للضرر بعنوانه قد مر توضيحه.
واشار المصنف هنا الى جهة اخرى من الجهات التى تتعلق بقاعدة الضرر وهى بيان النسبة بين ادلة نفى الضرر وبين ادلة الاحكام فقال ان دليل نفى الضرر يقدم على دليل الحكم الاولى عرفا لان العرف متبع نظره فى استظهار المعانى من الالفاظ فيحكم العرف بالتوفيق بين دليل نفى الضرر وبين دليل الحكم الاولى أى يحمل العرف نفى الضرر على الفعلى ويحمل الحكم الاولى على