النسبة بين المتعارضات متحدة وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة الخ.
اى ذكر ان العام اذا خص بواحد من الخصوصيات فربما يقع التعارض بينها اى يقتضى كل واحد من الخاصات ان يكون مخصصا للعام وهذا الحكم ثابت فى صورة كون نسبة العام مساوية الى كل واحد من الخصوصيات واما اذا كان نسبته اليها متعددة فلم يقع التعارض بين هذه الخصوصات مثلا اذا قيل يجب اكرام العلماء وقيل بعد هذا يستحب اكرام العلماء العدول فالنسبة بينهما هى العموم والخصوص من وجه واذا قيل بعد الجملتين المذكورتين يكره اكرام العلماء الفساق فالنسبة بين هذه الجملة وجملة يجب اكرام العلماء هى العموم والخصوص مطلقا واما النسبة بين الخاصين اى يستحب اكرام العلماء العدول ويكره اكرام العلماء الفساق فهى التباين.
توضيح ما ذكر انه اذا كانت نسبة العام الى الخاصين على نحو التساوى كما اذا كانت النسبة بينهما وبين العام العموم والخصوص مطلقا فيخصص العام باحد الخاصين لا بكليهما لان تخصيص العام بكلا الخاصين مستلزم للتخصيص بالاكثر.
واما اذا لم تكن نسبة العام الى الخاصين على نحو التساوى كالامثلة المذكورة مثلا يجب اكرام العلماء ويستحب اكرام العدول فالنسبة بينهما هى العموم والخصوص من وجه مادة الاجتماع هى العلماء العدول ومادة الافتراق عن جانب يجب اكرام العلماء هى العلماء الفساق ومادة الافتراق عن جانب يستحب اكرام العدول هى العدول