ينبغي ان تؤخذ في مقام الاستعمال والالتزام بذلك واضح الفساد ولكن عند التأمل في كلامه (قدسسره) يحمل على ان الواضع جعل اللفظ بتمامه مرآة للمعنى فمع انضمام معنى آخر اليه لم يكن اللفظ بتمامه مرآة له ، وان كان المعنى بتمامه مرئيا للفظ أو يحمل كلامه على ما ذكرنا سابقا من ان الغرض من الوضع هو الاستعمال فاذا الواضع اعتبر شيئا فى ناحية الاستعمال فقد ضيق دائرة الغرض فمع تضييقه يوجب تضييق ذى الغرض ، كما ان ما كان من شئون الوضع يكون مانعا من اطلاق الوضع فيتبعه الغرض وهو الاستعمال ، وبالجملة الاستعمال يتبع الوضع فضيق الوضع موجب لضيق دائرة الاستعمال وفي المقام لحاظ الانفراد لم يؤخذ قيدا للمستعمل فيه وانما اخذ من شئون الوضع وذلك يوجب عدم الاطلاق فيه ويتبعه الاستعمال فلا يكون اطلاقا فيه فالاستعمال فى غيره يعد غلطا ومستهجنا ، ثم ان ما ذكرنا من استحالة لحاظين آليين يقومان بلفظ واحد لا يفرق فيه بين ان يكون ذلك اللفظ مفردا أو مثنى أو جمعا. ودعوى جوازه في المثنى والجمع لكونهما بمنزلة تكرير اللفظ فكأنه فى المثنى لفظان وفي الجمع الفاظ ففيه أولا انه مع فرض تعدد اللفظ في المثنى والجمع فكل لفظ فيهما استعمل في معنى فيخرج عن محل النزاع الذي هو لفظ واحد استعمل في معنيين وثانيا ان هيئة التثنية أو الجمع تدل على ارادة المتعدد مما يراد من المدخول والظاهر ان المراد من المدخول هو طبيعة واحدة والتعدد يعتبر فى افرادها فلفظ العين في عينين يراد منها أما طبيعة الباكية أو طبيعة النابعة وأداة التثنية أو الجمع تدل على ارادة التعدد من المدخول أي تعدد نفس الطبيعة الواحدة بان يراد فردان من الباكية أو من النابعة في المثنى وافراد من الباكية أو النابعة في الجمع وان شئت توضيح ذلك فلاحظ