المشتق
الأمر الثالث عشر فى المشتق اختلفوا في ان المشتق حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبدإ أو حقيقة في الاعم من المتلبس ومن المنقضي على أقوال بعد اتفاقهم على انه مجاز فيما يتلبس به فى المستقبل وبيان ذلك يتوقف على ذكر أمور :
الأول المراد من المشتق (١) هو ما يجري على الذات بواسطة اتصافها بامر خارج عن الذات من غير فرق بين كون الامر الخارج من الأمور المتأصلة كالسواد أو كونه أمرا اعتباريا كالزوجية والحرية وأمثالهما قال الاستاذ قدسسره ما لفظه (ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا منها بملاحظة اتصافها بعرض (٢) أو عرضي) فيدخل في محل النزاع جميع الاحكام الشرعية وضعية كانت أم تكليفية لانها تنتزع من الذات باعتبار انضمام امر اعتباري اليها ككون الصلاة واجبة أو ان السورة جزء اوان الطهارة أو الاستقبال شرط ، ويقابل ذلك ما يسمى بالجامد
__________________
(١) بين المشتق عند الاصوليين والمشتق عند اهل العربية عموم وخصوص من وجه يجتمعان في اسماء الفاعلين والمفعولين ويطلق المشتق الاصولي على ما كان جاريا على الذات بواسطة اتصافها بامر اعتباري شرعي مثل الزوجية والحرية وعند أهل العربية يعد من الجوامد ويطلق المشتق عند اهل العربية على ما لا يكون جاريا على الذات كالافعال واسماء المصادر وعند الاصولي لا يطلق عليه المشتق.
(٢) المراد من العرض هو ما كان من الامور المتأصلة كالسواد والعرضي ما كان من الامور الاعتبارية كالزوجية والرقية خلافا لاكثر اهل المعقول فان العرض عندهم ما قابل الجوهر كالسواد والعرضي هو المشتق منه كالاسود قال في المنظومة وعرضى الشيء لا كالعرض ذا كالبياض وذاك مثل الابيض.