تترتب على الشجرة التي كانت ذات ثمار فعلى القول بكونه حقيقة في خصوص حال التلبس لا يكره البول تحتها وعلى القول بالأعم منه ومن المنقضي يكره البول تحتها وحاصل الاشكال ان العنوان الذي أخذ في لسان الدليل هو كونها مثمرة فمع مضي الثمرة عنها يصدق عليها انها مثمرة بلحاظ حال التلبس لكي يكون الجري والتلبس واحدا فعلى كلا القولين حينئذ لا ثمرة بينهما اذ يكره البول تحت الشجرة التي كانت مثمرة على القولين ويمكن حل الاشكال بان ظاهر الهيئة التركيبية ان يكون الجري والتوصيف فعليا لأنه من لوازم النسبة الحكمية فمع الأخذ بهذا الظهور يكون الجري فعليا وان كان التلبس ماضيا فمع الاثمار الفعلي في الشجرة يكره البول تحتها على القولين وأما لو كانت مثمرة في الزمن الماضي وبالفعل تعنونت بعنوان كونها مثمرة كما هو ظاهر الهيئة التركيبية فحينئذ تترتب الثمرة على القولين فعلى القول بان المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس فلا يكره البول تحتها وعلى القول بالأعم منه ومن المنقضي يكره البول تحتها كما لا يخفى.
الأمر الثامن لا أصل في هذه المسألة يرجع اليه فى مقام الشك اما الاصول اللفظية فاصالة عدم ملاحظة الخصوصية معارض باصالة عدم ملاحظة العموم فلأن كل واحد منهما حادث والأصل يقتضي عدمه وليس لأحدهما أثر دون الآخر لكي يجري دونه ودعوى ترجيح الوضع للأعم لكونه موجبا للاشتراك المعنوي والوضع لخصوص من تلبس بالمبدإ يوجب التجوز فيما انقضى عنه والاشتراك المعنوي أولى من المجاز للغلبة ممنوعة لمنع الغلبة أولا لكون اكثر لغة العرب مجازا وثانيا ان الغلبة لا توجب الترجح بها ما لم تبلغ حد الظهور وأما الاصول العملية فيجري استصحاب عدم الوجوب في مثل ما لو ورد اكرم كل عالم بالنسبة الى