النوع سمي بالخاصة وان كان مما يعمه سمي بالعامة وبالجملة المبدأ الذي هو من لوازم الفصل الحقيقى قيام طبيعته بطبيعة الذات المشيرة الى ما هو معروض لذلك المبدأ يعد ذلك فصلا حقيقيا لا فصلا مشهورا منطقيا فافهم.
ثم ان صاحب الفصول أجاب عن الشق الثاني فقال ما حاصله ان المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف وليس ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز ان لا يكون القيد ضروريا توضيح الجواب بان القضية الضرورية تفتقر الى حمل المساوي على المساوي أو حمل الاعم على الاخص والمقام لم يكن من أحدهما اذ انضمام القيد الى الذات فى المحمول يوجب جعلها اخص من الذات في الموضوع فيكون من باب حمل الاخص على الأعم وهو لا يلزم ان يكون ضروريا وقد أورد عليه الاستاذ قدسسره في الكفاية ما لفظه ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب فان المحمول إذا كان ذات المقيد وكان القيد خارجا وان كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي فالقضية لا محالة تكون ضرورية ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان.
بيان ذلك ان القيد إذا بني على خروجه يكون معروضه وهو المقيد باق على اطلاقه وأما التقيد لا يوجب تضيق دائرة المعروض إذ كان داخلا لأن التقيد معنى حرفي لم يلحظ إلا تبعا للمعروض واللحاظ الاستقلالي متعلق به ففي مقام اللحاظ لم يلحظ استقلالا فحينئذ يكون المقيد باقيا على اطلاقه (مثلا ضارب زيد) معناه له الضرب فالنظر الاستقلالي قد توجه الى الطرفين وهو زيد والضرب والتقيد لم يكن متوجها اليه النظر لأنه معنى حرفي ولذا جعل مدلولا للام فعليه يكون من حمل المساوي على المساوي وبهذا البيان يندفع الاشكال عنه وهو ان التقيد إذا كان