هذا كله بالنسبة الى مقام الوضع ، وأما بالنسبة الى تشخيص المراد فيحتاج حمل اللفظ عليه الى قرينة إلا اذا كان اللفظ ظاهرا في أحد المعاني. ولو كان للانسباق الى الاطلاق وإلا فلا يحمل على أحدها لعدم ما يوجب الحمل فيرجع في ذلك الى الأصول العملية الجارية في المقام (١) ثم لا يخفى ان وضع الامر للطلب يتصور على نحوين فتارة يراد منه نفس حقيقته واخرى يوضع لما يكون كاشفا عنه من غير فرق بين ان يكون ذلك هو القول أو الفعل أو الكتابة والظاهر ان يراد منه هو النحو الأول بشهادة الذوق السليم فانه يشهد بان القول ونحوه خارج عن الامر وان الطلب المنكشف بالقول ونحوه داخل فى حقيقة الأمر مضافا الى انه لو كان نفس الكاشف دخيلا لما صح الاشتقاق منه. نعم وقع الاشكال في انه لو كان اظهار الطلب بلفظ الأمر بان يقول أمرك بكذا فحينئذ يتوقف تحقق معنى الأمر على استعماله مع ان الاستعمال متوقف على تحقق معناه فيلزم الدور ، واجيب عن
__________________
التكوينية ، وهكذا الطلب يقال له فعل باعتبار انه منتزع من الارادة التشريعية فظهر مما ذكرنا انه لا يبعد القول بالاشتراك المعنوي لامكان اخذ جامع بين جميع المعاني وهو الفعل ، ولا يصلح لأن يكون الشأن هو الجامع لأن الظاهر منه كونه اخص من الفعل فانه يعتبر فيه استدامه الفعل لكي يعد من شئونه ومع عدم الاستدامة لا يعد من الشئون.
(١) إذ لا حاجة الى الاصول العملية فى ذلك لعدم التردد في المراد فان الاستعمال يعينه اذ استعمال الأمر بمعنى الطلب غير استعماله بمعنى الشيء ، فان الأول يحتاج الى المطلوب والمطلوب منه دون الثاني ، وبالجملة ان كان للفظ الأمر ظهور في احدهما فيؤخذ به ، وإلا فلا تردد بينهما في تعيين المراد ، اذ المراد يعين بالاستعمال لكونهما يختلفان فى مقام الاستعمال.